أبو البراء المغاربي عضو مبتدئ
عدد الرسائل : 1 العمر : 34 موطنك العربي : هوايتك : الجزائر
الانترنيت تاريخ التسجيل : 20/07/2015
| موضوع: الأدلة الدامغة على أفضلية الرجل على المرأة : الإثنين يوليو 20, 2015 2:55 pm | |
| الأدلة الدامغة على أفضلية الرجل على المرأة :
لا يتساوى الرجل و المرأة الا في حالة واحدة و هي :
عورة الأمة مثل عورة الرجل من السرة إلى الركبة:
فعورة الجارية هي عند الجمهور (الشافعية والمالكية وأكثر الحنابلة):
من السرة إلى الركبتين. زاد على ذلك الحنفية: البطن والظهر أما الصدر فليس عورة
تعتبر المرأة متاعا و ملكا للرجل و عليه يجوز معاملتها كالسلعة و الدليل على ذلك هو رأي الشرع في جسد الجارية (ملك اليمين) بحيث بين ما يلي :
يجوز أن يجسه الرجل قبل أن يشتري الجارية لأن هذا يؤثر في ثمنها. أما تغطية شعرها فلا يجوز. وكان عمر يضربهن إن فعلن ذلك ولا يعترض عليه أحد من الصحابة
باب عورة الأمة :3129
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
" لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها ، وينظر إليها ما خلا عورتها ، وعورتها ما بين ركبتها إلى معقد إزارها" .
و عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثياب "
الراوي: نافع مولى
ابن عمر المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل
ثانيا :
ثبت أنه لا وجود للمساواة بين المرأة الرجل مطلقا ،
لأن الرجل أفضل من المرأة و هو الأساس في الوجود و محوره و قد قال الله تعالى :
" للرجال عليهن درجة"
و قد قال امامنا العسقلاني رحمه الله :
"إن الله لم يترك شيئاً من حقوق الرجل إلا جعل له من يقوم به حتى جعل ملائكته تلعن من أغضبه بمنع شهوة من شهواته" ،
ولشدة هيبة الرجل و علو قدره على المرأة فقد منعت النساء من رفع رؤوسهن في الصلاة حتى يرفع الرجال أولا ، و قد جاء في صحيح البخاري في باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رءوسهن ما يلي :
"حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال :
"لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رءوسكن حتى يرفع الرجال"
اذن المرأة خلقها الله و سخرها لكي تخدم الرجل و تلبي شهواته و تقوم بانجاب الذرية و تربيتهم ، فحسب تفسير الإمام فخر الدين الرازي للاية :
{ ومن ءاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنو إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لأيات لقوم يتفكرون }
قوله : (خلق لكم) دليل على أن النساء خلقن كخلق الدواب والنبات وغير ذلك من المنافع كما قال تعالى : ( خلق لكم ما في الأرض ) وهذا يقتضي أن لا تكون مخلوقة للعبادة والتكليف فنقول : خلق النساء من النعم علينا وخلقهن لنا وتكليفهن لإتمام النعمة علينا لا لتوجيه التكليف نحوهن مثل توجيهه إلينا وذلك من حيث النقل والحكم والمعنى أما النقل فهذا وغيره ،
وأما الحكم فلأن المرأة لم تكلف بتكاليف كثيرة كما كلف الرجل بها ، وأما المعنى فلأن المرأة ضعيفة الخلق سخيفة فشابهت الصبي .
لكن الصبي لم يكلف فكان يناسب أن لا تؤهل المرأة للتكليف ، لكن النعمة علينا ما كانت تتم إلا بتكليفهن لتخاف كل واحدة منهن العذاب فتنقاد للزوج وتمتنع عن المحرم ، ولولا ذلك لظهر الفساد.
و يكفي التدليل على أنهن بعد استيفاء مهمتهن في الدنيا تكن من عامة أهل النار و ووجودهن في الجنة نادر جدا و قد جاء في الحديث :
(لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل الغراب الأعصم)
أما عامة أهل الجنة فهم الرجال الذين سيتنعمون في الجنة مع سبعين من الحور العين و في رواية أخرى تمطر عليهم السماء بالحور العين يقضي مع كل واحدة منهن سبعين سنة
و هذا يعني أن الرجال هم أفضل من النساء و هم محور الوجود و من أجلهم خلقت النساء و سخرت من أجل خدمة الرجل و امتاعه و تلبية طلباته و رغباته و اشباع شهواته ، حتى الجنة لن تدخلها ما لم تنل رضى زوجها و لن تنفعها عبادة ربها الدهركله بصيام نهاره و قيام ليله"
فالمهم هنا من أجل دخول الجنة يشترط رضى الزوج أولا و قبل كل شيء...
ان الرجل أفضل مقاما و أعز شرفا من المرأة
الرجل :
-له حق الولاية على المرأة -و له كامل الميراث -و كامل العقيقة -و كامل الدية -و شهادته كاملة -وعقله كامل -دينه كامل
بينما المرأة :
-تابعة للرجل و أسيرة عنده -لها نصف الميراث -لها نصف العقيقة -ونصف الدية -ونصف الشهادة -و هي ناقصة عاقلة -و ناقصة دين
-يباح له الزواج بأربعة نساء مع امكانية استبدال أي واحدة منهن متى شاء مصداقا لقوله تعالى:
(وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا.ً...الخ)
ناهيك عن عدد غير محدود من الجواري و ملكات اليمين و هذا محرم عل المرأة
كما أباح الشرع للرجل الاستمتاع بالمرأة من المهد الى اللحد و الأدلة من كتب الفقه السنية :
يقول الأئمة الكبار أن الله سبحانه وتعالى قد أباح لنا النظر إلى عموم الأطفال الرضع و مس أجسادهن لأنه ليس لأجسادهن حكم العورة, كما أباح لنا الزواج بهن واستعمالهن جسديا شريطة ألا يضر ذلك بهن.
داء فى فتح الباري بشرح صحيح البخاري الجزء التاسع صفحة 27 وهو يذكر:
وقال ابن بَطّال:
"يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد"
استبراء الرضيعة قبل مباشرتها :
يرى الحنابلة أنه في حالة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال :
«تستبرأ و إن كانت في المهد»
«فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها».
وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح
لأن سبب الإباحة متحقق
وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص
أباح الشرع للرجل أن يضرب المرأة :
فقد جاء في كتاب الفقه الحنبلي صفحة 417:
"للزوج الحق في أن يضرب زوجته ضرباً غير المبرح، والضرب غير المبرح هو أنه يضربها عشرة أسواط فقط)
و جاء في الحديث :
"علقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم"
و في حالة خوف - هذا مجرد خوف فما بالك ب- في حالة خوف الرجل من نشوز
زوجته يحل له عقابها بربط أطرافها بالحبال كما يفعل بالبهيمة فحسب تفسير الطبري لاية :
: { واهجروهن في المضاجع }
معناه الربط بالهجار على ما ذكرنا من قيل العرب للبعير إذا ربطه صاحبه بحبل يربط في حقويها ورسغها...
"للزوج أن يمنع زوجته من حضور جنازة أبيها أو جنازة أمها ويمنعها من إرضاع ولدها من غيره" - في كتاب الروض المربع ( صفحة 15:
"إن الزوج لا يلزمه كفن امرأته لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن بالإستمتاع، وبموتها انقطع هذا الإستمتاع"
هذا اقرار رباني يؤكد ان الرجل درجة أولى والمرأة درجة ثانية
"وللرجال عليهن درجة"
-اذا عجز الرجل عن أداء واجباته الدينية كالافطار بسبب السفر أو بسبب مرض مزمن..
-و كذلك اذا عجز عن اخراج الزكاة أو عجز عن القيام بالحج بسبب الفقر و الحاجة...فلا يعتبره الشرع ناقص دين...
بل يعتبر في حكم المريض و بالتالي فهو يحصل على أجره كاملا غير منقوص..
على خلاف المرأة التي ان أفطرت اجباريا و لعذر شرعي طاعة للأمر الرباني... فهي و خلافا للرجل تعتبر ناقصة دين حتى و لو أكملت صيامها بعد ذلك بالقضاء..بل تبقى ناقصة دين حتى و لو بلغت سن اليأس...لأن الوصم بنقصان الدين يبقى ملازما لها على العموم و طول حياتها...
الاية "اومن ينشا فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين"
تفسير هذه الاية يعني أن المرأة نشات وتربت و كبرت على الزينة والحلى و هذا يقلل من شانها و يدل على تفاهتها.
وهى عندما تناقش او تختصم مع احد فان حجتها تكون ضعيفة و غير مبينة وهذا كناية عن ضعف عقلها وقلة حكمتها وفساد منطقها .
-الاية: "والذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاؤا فان الله عليم خبير وان عزموا الطلاق فان الله سميع بصير"
"الايلاء" هو هجر الزوج لزوجته لا يعاشرها لمدة اربعة اشهر كاملة ثم بعد مرور كل هذه المدة يقرر حسب ارادته المنفردة اذا كان سيعود اليها ويستانف حياته الزوجية معها او يقرر فراقها بالطلاق.
أما المرأة فاذا رفضت تلبية رغبة زوجها و لو لمرة يلعنها الله و الملائكة و الناس أجمعين
-حض الشرع للرجل على الزواج بالودود الولود
-حض الرجل على الزواج بالأبكار دون الثيب
-حض الرجل على الزواج بالأبكار من أجل ضخ دماء الشباب في عروقه و ذلك بمجرد انتهاء صلاحية الزوجة.
-جعل الرجل وليا على المرأة لأنها قاصر العقل و ناقصته...
-اشتراط رفقة الزوج لزوجته كمحرم عند خروجها لكونها مشبوهة وغير موثوق بسلوكها و أخلاقها..
-في حالة مرض الزوجة أو اصابتها بالعقم أبيح للزوج اعادة الزواج لكن لو كان هذا في الزوج تحض لمرأة على التحمل و الصبر الجميل ابتغاء مرضاة زوجها
-اذا أعادت المرأة المطلقة الزواج تنتزع عنها حضانة طفلها لتمنح للزوح حتى و ان كان هو متزوجا بأخرى
-حف الرجل لشاربه سنة يؤجر عليها و لا يعد تغييرا لخلق الله أما حف المرأة لما زاد من شعرات حاجبيها فهو حرام و تغيير لخلق الله و جرم تستحق عليه اللعنة و نار جهنم
-حديث "لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراة ان تسجد لزوجها"
-"ان من حقه عليها ان لو كان من فرقه الى قدمه صديد فلحسته ما وفته حقه"
-المرأة في مرتبة مشابهة للحيوان لأنها خلقت كخلق الدواب...
و في الأحاديث الشريفة قرنت المرأة بالدابة أكرمكم الله :
"لو رضى الله عن أحدكم اصلح له دابته و امراته"
"دعاء الذي يشتري دابة و يتزوج امرأة"
"يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود"
جاء في تفسير القرطبي :
"يُكْنَى عن المرأة بالنعجة والشاه... لما هي عليه من السكون والعجز وضعف الجانب "
ويكنى عنها :
"بالبقرة والناقة لأن الكل مركوب".
تفسير الامام الرازي لقوله تعالى (خلق لكم) :
"دليل على أن النساء خلقن كخلق الدواب"
"لا يُقتل الرجل في امرأته لأنه ملكها بعقد نكاح كما لايقتل الرجل في بهيمته"
-جاء في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي:
"ولا يجب على الزوج شراء الأدوية لزوجته ولا دفع أجرة الطبيب كونه يراد بذلك إصلاح الجسم -جسم زوجته-(والجسم مستأجر وبالتالي) لا يلزمه كما لا يلزم المستأجر بناء مايقع من الدار وكذلك أجرة الحجام والفصاد".
ونفس هذا الحكم نسمعه من الجوزي في أحكام النساء، والبهوتي فقية الحنابلة المصري في كتاب النفقات، والامام الشافعي في قوله :
"إن كانت النفقة للحبس فهي محبوسة.."
وان كانت للجماع فالمريض لايجامع فأسقطت لذلك النفقة-عن الزوجة- "
" أما عبدالباري الزمزمي فقال في فقه النوازل فقد أفتى :
بعدم إلزام الزوج بشراء كفن زوجته
ولكن يلزمه ذلك في حال جامعها بعد وفاتها!!
-- أفتى الفقهاء بعدم إلزام الرجل بعلاج زوجته وقالوا :
'" إن ذلك يلزم والدها كونه مالكها الأصلي "
-يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والدها أو حتى حضور جنازته
-- أكد ابن قدامة في كتابه المغني :
"أن المرأة متاع مستأجر من زوجها "
ويقول في نفس الكتاب:
"ولا يُقتل الرجل في امرأته لأنه ملكها بعقد نكاح كما لايقتل الرجل في بهيمته .."
و يقول ابن القيم في إعلام الموقعين :
« إنّ السيد قاهر لمملوكه، حاكم عليه، مالك له، والزوج قاهر لزوجته، حاكم عليها، وهى تحت سلطانه وحكمه شبه الأسير
-حتى في الأحكام الخاصة باللقيط قد أعفى الشرع الرجل من تحمل تبعات الزنا و ألقاها على عاتق المرأة وحدها...
فولد الزنا لا ينسب الى الوالد الزاني و لا تجب عليه نفقة و لا سكنى ...و انما تنسب الى أمه و أهلها نسبة شرعية صحيحة و تتحمل هي نفقاته"
و لشدة نفي الاعتبار للمرأة فقد أجاز الشافعي و مالك و ابن دقيق للرجل أن يتزوج الرجل ابنته من زنا و نحو ذلك ، أي زواجه من أخته من الزنا و كذا خالته و عمته من الزنا..لأنهم يرون البنت و و الأخت و الخالة و العمة من الزنا في حكم الأجانب اللواتي يجوز الزواج بهن..
-عامة أهل النار هم النساء
-في الجنة يتزوج الرجل مع سبعين من الحور العين كل حورية يقضي معها سبعين سنة و في رواية أخرى تسقط عليه أمطار من الحور العين | |
|
driss78 عضو مبتدئ
عدد الرسائل : 2 تاريخ التسجيل : 17/10/2019
| موضوع: رد: الأدلة الدامغة على أفضلية الرجل على المرأة : الجمعة أكتوبر 18, 2019 5:55 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك وجزاك الله خيراً | |
|